الخميس , أبريل 18 2024
أخبار عاجلة

الأسئلة الشائعة

من نحن؟

كيان إعلامي بقرية كرزكان يعمل على إدارة موقع “كرزكانـ.ـكم” بشبكة الإنترنت منذ انطلاقته بتاريخ 11 سبتمبر 2002م، ويهتم بشئون القرية والوطن وكافة الشئون الفكرية الإبداعية، ويقدم خدمات إعلامية وتثقيفية مختلفة للمجتمع.

رؤيتنا

نحو بناء كيان إعلامي فعـّال متطور ذي كفاءة عالية، يتخذ من موقع “كرزكانـ.ـكم” محوراً لعمله الإلكتروني والحيّ.

رسالتنا

الالتزام بتوفير بيئة إلكترونية هادفة وصالحة تحترم القيم والضوابط الإسلامية والاجتماعية، وتسعى للمحافظة على وحدة المجتمع، وتسهم في عرض وتوثيق ومعالجة ما يتصل بقرية كرزكان والوطن والأمتين العربية والإسلامية.

أهدافنا الاستراتيجية

1- التعريف بقرية كرزكان وماضيها وحاضرها.
2- تغطية فعاليات المجتمع ومؤسساته وفقاً للمعايير الصحافية ذات الصلة.
3- تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
4- الاستفادة من الكفاءات ذات العلاقة بطبيعة عمل الموقع، وتنمية قدراتها الإبداعية.
5- إشاعة روح الحوار وحرية الرأي وفق الرؤية الإسلامية.
6- المساهمة في تنمية وعي المجتمع وحركته الثقافية.
7- جذب أهالي القرية ورواد الموقع إليه بما يتوافق مع القيم والضوابط الإسلامية.

الباب الأول: التعريف والأهداف

المادة (1)

التعريف:
كيان إعلامي بقرية كرزكان يعمل على إدارة موقع “كرزكانـ.ـكم” بشبكة الإنترنت منذ انطلاقته بتاريخ 11 سبتمبر 2002م، ويهتم بشئون القرية والوطن وكافة الشئون الفكرية الإبداعية، ويقدم خدمات إعلامية وتثقيفية مختلفة للمجتمع.

المادة (2)

يسعى الموقع لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التالية:

1- التعريف بقرية كرزكان وماضيها وحاضرها.
2- تغطية فعاليات المجتمع ومؤسساته وفقاً للمعايير الصحافية ذات الصلة.
3- تعزيز التواصل بين أفراد المجتمع ومؤسساته.
4- الاستفادة من الكفاءات ذات العلاقة بطبيعة عمل الموقع، وتنمية قدراتها الإبداعية.
5- إشاعة روح الحوار وحرية الرأي وفق الرؤية الإسلامية.
6- المساهمة في تنمية وعي المجتمع وحركته الثقافية.
7- جذب أهالي القرية ورواد الموقع إليه بما يتوافق مع القيم والضوابط الإسلامية.

al-dostor

الباب الثاني: العضوية

المادة (3) 

يجب أن تتوفر في المتقدم لعضوية أسرة الموقع جميع الشروط الأساسية وواحد على الأقل من الشروط التخصصية، وهي كما يلي:

أ‌) الشروط الأساسية: 

1- أن لا يقل عمره عن 18 عاماً.
2- أن يكون من أهالي كرزكان.
3- أن يكون حسن السيرة ومحمود السلوك.
4- أن لا يقل تحصيله العلمي عن شهادة المرحلة الثانوية.
5- أن يتعهد باحترام النظام الأساسي واللوائح الداخلية وقرارات أسرة الموقع و مجلس الإدارة.

ب‌) الشروط التخصصية:

1- أن يكون ممن ساهم في تأسيس الموقع.
2- أن يكون ممن ساهم في العمل على إدارة الموقع أو عمل في إحدى فرقه ولجانه.
3- أن تكون لديه خبرة عملية أو مهارات تتعلق بمجالات عمل الموقع.
4- أن يكون لديه مؤهل علمي يتعلق بمجالات عمل الموقع.
5- أن يكون عضواً مشاركاً من أعضاء المنتدى، على أن يكشف عن اسمه الحقيقي ومعلوماته المسجلة في المنتدى من أجل التأكد من تطابقها.

المادة (4) 

تنقسم عضوية أسرة الموقع إلى نوعين:

أ- العضوية العاملة: وهي العضوية التي تنطبق عليها الشروط الواردة في المادة (3)، ويحق لصاحبها الترشح والانتخاب والتصويت.
ب- العضوية الشرفية: وهي العضوية التي يرتئي مجلس الإدارة منحها لمن قدم خدمات جليلة للموقع على أن لا يكون من حقه الترشح والانتخاب والتصويت، وليس عليه دفع الاشتراك السنوي، ويقتصر دوره على الاستشارة والمشاركة بالرأي في لقاءات أسرة الموقع.

المادة (5)

‌أ- رسم الاشتراك للعضوية العاملة دينار واحد عن كل سنة.
‌ب- يجب على المتقدم للعضوية دفع اشتراك السنة التي سجل فيها.
‌ج- لا يحق لمن لم يسدد اشتراكه السنوي حضور لقاءات أسرة الموقع.

المادة (6) 

‌أ- يتقدم الراغب في الانضمام إلى أسرة الموقع بطلب إلى أمين السر من خلال الاستمارة المعدة لهذا الغرض، وتعرض على مجلس الإدارة للنظر في قبولها أثناء أول اجتماع إداري لاحق لموعد تقديم الاستمارة.
‌ب- يخطر مقدم الطلب كتابياً بقرار مجلس الإدارة بالقبول أو الرفض خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ صدور القرار، مع بيان الأسباب في حالة الرفض.

المادة (7) 

يتقدم الراغب في الانسحاب من عضوية أسرة الموقع بطلبه إلى أمين السر مكتوباً ومشفوعاً بأسباب الانسحاب، ويعرض على مجلس الإدارة في أول اجتماع يلي تقديم الطلب، على أن لا تتجاوز مدة دراسة الطلب ومحاولة إقناع العضو بالعدول عن طلبه شهراً واحداً من تاريخ عرض الطلب على المجلس وإلا اعتبر الانسحاب مقبولاً.

المادة (8)

‌أ- تسقط العضوية في الحالات التالية:

1- الوفاة.
2- قبول استقالة العضو.
3- إذا أخل بأحد شروط العضوية الواردة في المادة (3).
4- إذا تخلف عن سداد رسم الاشتراك السنوي عامين متواليين.

‌ب- يتخذ مجلس الإدارة قرار إسقاط العضوية بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين، ويحق لمن أسقطت عضويته التقدم بتظلم من القرار إلى أمين السر، فإذا رفض المجلس التظلم حق للمتظلم طلب عرضه على أسرة الموقع في أول لقاء لاحق لها، وعلى أمين السر تضمينه في جدول أعمال اللقاء.

الباب الثالث: أسرة الموقع

أسرة الموقع هي السلطة العليا للكيان وتـُشكل من الأعضاء المستوفين لشروط العضوية، والذين مضت على عضويتهم ثلاثة أشهر على الأقل.

المادة (10) 

تعقد أسرة الموقع لقاءها السنوي مرة كل سنة خلال شهر واحد من انتهاء السنة المالية، وذلك لمناقشة التقريرين الأدبي والمالي وما يرى مجلس الإدارة عرضه من موضوعات، وانتخاب مجلس للإدارة بعد انتهاء الدورة الانتخابية أو شغل المناصب الإدارية الشاغرة.

المادة (11) 

تعقد أسرة الموقع اللقاء الاستثنائي بموجب الحالات التالية:

1- دعوة من مجلس الإدارة.
2- طلب كتابي يقدمه عدد لا يقل عن ثلث أعضاء أسرة الموقع المستوفين لشروط العضوية.

المادة (12)

يختص اللقاء الاستثنائي لأسرة الموقع بما يلي: 1- تعديل النظام الأساسي.
2- عزل بعض أو كل أعضاء مجلس الإدارة.
3- إدماج كيان الموقع أو حله اختيارياً.
4- أي مسائل أخرى تحددها الجهة الداعية إلى اللقاء.

المادة (13) 

يبلغ مجلس الإدارة أسرة الموقع بانعقاد اللقاء السنوي أو اللقاء الاستثنائي قبل موعد الانعقاد بأسبوع واحد على الأقل.

المادة (14)

تصدر قرارات اللقاء السنوي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات اللقاء الاستثنائي بأغلبية أصوات الثلثين.

المادة (15)

تعتبر لقاءات أسرة الموقع صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة من أعضائها المسددين لاشتراكهم السنوي، فإن لم يتكامل هذا العدد يؤجل اللقاء ساعة عن موعده، ثم يعقد بمن حضر.

الباب الرابع: مجلس الإدارة

المادة (16)

مجلس الإدارة هو الجهة التنفيذية التي تقوم بتنفيذ السياسة العليا التي ترسمها أسرة الموقع، ويعمل على تحقيق رؤية ورسالة وأهداف الموقع الاستراتيجية (ملحق رقم 1).

المادة (17) 

يختص مجلس الإدارة بما يلي:

1- إعداد الإطار العام للسياسة العامة لعمل الموقع.
2- إعداد وتنفيذ الخطط والبرامج المحققة لأهداف الموقع.
3- وضع اللوائح الداخلية اللازمة.
4- دراسة التقارير الواردة والاقتراحات واتخاذ القرارات بشأنها.
5- تشكيل اللجان و فرق العمل اللازمة لعمل الدوائر.
6- مراجعة وإقرار مهام العاملين والوصف الوظيفي الواردة في ملحق رقم (3) من هذا النظام.
7- إعداد التقارير الدورية اللازمة وإطلاع أسرة الموقع عليها.
8- تشكيل اللجنة الانتخابية قبل انتهاء الدورة الانتخابية بشهرين على الأقل.
9- تصريف أعمال الإدارة والموقع إلى أن تتسلم الإدارة المنتخبة الجديدة مسئولياتها خلال شهر واحد على الأكثر من موعد الانتخابات.

المادة (18) 

‌أ. يتكون مجلس الإدارة من تسعة أعضاء تنتخبهم أسرة الموقع بالاقتراع السري المباشر.
‌ب. يعتمد مجلس الإدارة نظام الدوائر في هيكله الإداري، وفقاً للوارد في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
‌ج. يجوز لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً وفرق عمل جديدة لتنفيذ خططه وبرامجه.
المادة (19) 

مدة الدورة الانتخابية لمجلس الإدارة سنتان ماليتان فقط.

المادة (20) 

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الموقع ومجلس إدارة مؤسسة خيرية أخرى، إلا عند اللجوء إلى الاقتراع السري أو الحالات التي تخول مجلس الإدارة شغل المناصب الشاغرة.

المادة (21) 

يحدد مجلس الإدارة مدة انعقاد اجتماعه الدوري على أن لا يقل عن مرة واحدة كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه. وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (22)

يجوز لمجلس الإدارة أن يعقد اجتماعا استثنائياً بدعوة من الرئيس أو بناء على طلب ثلث أعضاء المجلس.

المادة (23) 

‌أ. يجوز لمجلس الإدارة اعتبار عضو المجلس مستقيلاً إذا تخلف عن حضور جلساته ثلاث مرات متوالية أو ست مرات غير متوالية.
‌ب. في حال شغر منصب رئيس مجلس الإدارة أو أكثر من نصف عدد مناصب المجلس، يجب على مجلس الإدارة دعوة أسرة الموقع لانعقاد اللقاء الاستثنائي لانتخاب المناصب الشاغرة أو انتخاب إدارة جديدة.
‌ج. في حال شغر منصب أحد أعضاء مجلس الإدارة يعرض على الحاصلين على أكثر الأصوات بعد صاحب المنصب الشاغر في انتخابات اللقاء السنوي الأخير، فإذا لم يوافق أحدهم على المنصب حقَّ للإدارة تعيين أحد أعضاء أسرة الموقع فيه.

المادة (24) 

يجوز لمجلس الإدارة تعيين موظف أو أكثر بحسب خططه وبرامجه ويصرف لهم من موازنة الموقع.

الباب الخامس: الشئون المالية

المادة (25)

تبدأ السنة المالية للموقع من أول أكتوبر وتنتهي في 30 سبتمبر من كل عام .

المادة (26) 

تتكون الموارد المالية للموقع، مما يلي:

1- اشتراكات الأعضاء.
2- المشاريع الاستثمارية.
3- الإعلانات التجارية.
4- التبرعات والهبات غير المشروطة.
5- ما يمكن الحصول عليه من الموارد التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

المادة (27) 

يحدد مجلس الإدارة الحالات التي يجوز فيها للرئيس اتخاذ القرارات الطارئة بشأن صرف مبالغ مالية دون الرجوع إلى المجلس، ويحدد أوجه صرف الأموال وإيداعها وقيمة المبالغ النقدية التي يجوز لرئيس دائرة الموارد المالية الاحتفاظ بها للصرف في الحالات اللازمة.

المادة (28)

يجب الكشف عن اسم الجهة المتبرعة للموقع لدى مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس عدم الكشف عن الاسم في التقارير المالية العامة.

المادة (29)

تودع الأموال النقدية للموقع لدى أحد المصارف المعتمدة ولا يسحب منه أي مبلغ إلا إذا وقع على الشيك الرئيس ورئيس دائرة الموارد المالية أو أحدهما وعضو إداري آخر يحدده مجلس الإدارة.

المادة (30) 

تعتبر أموال الموقع العينية منها أو النقدية بما فيها اشتراكات الأعضاء والتبرعات ملكا للموقع وليس للعضو أو من سقطت عضويته لأي سبب من الأسباب الحق في المطالبة بإرجاعها.

الباب السادس: شئون الانتخابات

المادة (31) 

تضع اللجنة الانتخابية المشكـّلة لانتخاب مجلس الإدارة نظاماً انتخابياً يتضمن البنود التالية:

1. يفتح باب الترشح للمناصب الإدارية قبل موعد الانتخابات بأسبوعين على الأقل، ويغلق للمناصب التي تم شغلها ولو بمترشح واحد قبل موعد الانتخابات بثماني وأربعين ساعة، وتظل المناصب التي لم يترشح فيها أحد مفتوحة للترشح حتى قبيل التصويت عليها.
2. تتكفل اللجنة بمراجعة بيانات المترشحين ومدى تطابقها مع الوصف الوظيفي للمنصب، ويجوز لها رفض طلبات المتقدمين للترشح الذين لم يحرزوا الشروط والمواصفات اللازمة وعليها إخبارهم بأسباب ذلك، ويحق للمرفوضة طلباتهم التظلم من ذلك أمام أسرة الموقع قبل بدء الانتخابات.
3. يسمح بالقوائم الانتخابية والترشح الفردي المستقل، على أن يتم عرض المناصب المتنافس عليها للتصويت بصورة منفردة.
4. يستحسن للمترشحين تقديم برامج انتخابية مكتوبة تعبر عن ملامح خططهم ورؤاهم.
5. يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة مجلس الإدارة عن 25 عاماً.
6. يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، ويتم انتخاب بقية المناصب الإدارية بالأغلبية النسبية، ويجب إحراز الأغلبية المطلقة في حال التزكية.
7. في حال التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين المتنافسين يرجح أحدهم بالقرعة.
8. في حال خلو أي من المناصب الإدارية من المترشحين يتم عرضه للاقتراع السري، ويلتزم العضو الفائز بالمنصب مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ الانتخابات، فإذا لم يقبل بالمنصب بعد ذلك يعين مجلس الإدارة خلفاً له.
9. يحق للمترشحين الذين لم يفوزوا في الانتخابات التظلم من ذلك في غضون أسبوعين من تاريخ انعقادها، ويجب على اللجنة الانتخابية النظر في التظلمات، فإذا اكتشفت أنها صحيحة دعت أسرة الموقع للانعقاد لتصحيح عملية الانتخاب، وإلا أصدرت توضيحاً بشأن عدم صحة التظلم.

المادة (32)

يجوز لمجلس الإدارة الفائز إقامة انتخابات فرعية لتشكيل دائرة أو أحد فروعها، حسب الآلية التي يحددها.

الباب السابع: الملاحق

المادة (33) 

تلحق بالنظام الأساسي الملاحق التالية:

1- ورقة الرؤية (وتتضمن فقرات: من نحن؟، رؤيتنا، رسالتنا، أهدافنا الاستراتيجية).
2- الرسم التوضيحي للهيكل الإداري لكيان الموقع، وأسماء الدوائر وفروعها الرئيسية والأهداف الموكلة إليها.
3- الملحق الإرشادي لمهام المواقع الإدارية والعملية في الهيكل الإداري ووصفها الوظيفي.
4- التعريف ببعض المصطلحات والمواد الواردة في هذا النظام.

الهيكل التنظيمي

ملحق الوصف الوظيفي

1. قرية كرزكان

قرية تقع على الساحل الغربي من مملكة البحرين، تحدها من جهة الشمال قرية دمستان ومن جهة الجنوب قرية المالكية ومن جهة الشرق مدينة حمد.

2. مجالات عمل الموقع

وهي المجالات الإعلامية والمجالات الإلكترونية المتعلقة بشبكة الإنترنت. وأمثلة على ذلك: التغطيات الخبرية، والتصميم الفني، وتقنيات الإنترنت، والبرمجة، والإشراف على المنتديات الحوارية، والمساهمة في المواد المعروضة على صفحات الموقع، إضافة إلى العمل على إدارة كافة شئون الموقع، وغيرها مما يراه مجلس الإدارة.

3. عضواً مشاركاً من أعضاء المنتدى

يقصد منه العضو الذي عُرف عنه المشاركة بالموضوعات والردود وإن كانت قليلة، على أن لا يكون من الأعضاء المسجلين في المنتدى دون أن يشاركوا فيه (مشاركاتهم صفر).

4. اجتماع إداري

اجتماع مجلس الإدارة.

5. أسرة الموقع

وهي بمثابة الجمعية العمومية للكيان، بحسب التعريف الوارد في المادة (9) من النظام الأساسي.

6. اللقاء السنوي

اجتماع سنوي دوري لأسرة الموقع يناقش التقريرين الأدبي والمالي للكيان وينتخب مجلس الإدارة كل سنتين، وهو بمثابة “الاجتماع العادي” للجمعيات العمومية في الكثير من الأنظمة الأساسية.

7. اللقاء الاستثنائي

اجتماع غير الدوري أو غير معتاد يعقد بحسب الحاجة والضرورة، وفقاً للمواد التي تنظم حالاته في النظام الأساسي.

8. الأغلبية المطلقة

تحقيق أكثر من 50% من مجموع عدد الأصوات ولو بصوت واحد على الأقل.

9. الأغلبية النسبية

تحقيق النسبة الأعلى بين نسب مختلفة حتى وإن لم تصل إلى النصف (50%). ومثال على ذلك: ترشح اثنان إلى منصب واحد، حاز الأول على 45% من الأصوات والثاني على 41%، و14% نسبة الامتناع عن التصويت أو الأصوات الباطلة، فيفوز صاحب نسبة 45% تلقائياً لأنها النسبة الأعلى.
وكذلك الحال فيما لو ترشح أكثر من شخصين لذات المنصب يفوز المترشح الذي حقق النسبة الأعلى تلقائياً.

10. المناصب الإدارية

هي جميع مناصب مجلس الإدارة.

11. القوائم الانتخابية

هي القوائم المجدولة لأسماء عدد من المترشحين للانتخابات (كل أو بعض المناصب).

12. الاقتراع السري

التصويت السري الحر عن طريق الأوراق الخاصة بالعملية الانتخابية.

13. عضوية مجلس إدارة مؤسسة خيرية أخرى

ويقصد بها عضوية إدارات المؤسسات الخيرية الرئيسية ذات الثقل الاجتماعي المعتبر في القرية وفقاً لتقييم اللجنة الانتخابية.
ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال: مأتم كرزكان للرجال، مركز كرزكان الثقافي والرياضي، الموكب الحسيني، جمعية كرزكان الخيري، ونادي التضامن الرياضي.

استمارة العضوية