الإثنين , سبتمبر 21 2026

الباب السادس: شئون الانتخابات

المادة (31) 

تضع اللجنة الانتخابية المشكـّلة لانتخاب مجلس الإدارة نظاماً انتخابياً يتضمن البنود التالية:

1. يفتح باب الترشح للمناصب الإدارية قبل موعد الانتخابات بأسبوعين على الأقل، ويغلق للمناصب التي تم شغلها ولو بمترشح واحد قبل موعد الانتخابات بثماني وأربعين ساعة، وتظل المناصب التي لم يترشح فيها أحد مفتوحة للترشح حتى قبيل التصويت عليها.
2. تتكفل اللجنة بمراجعة بيانات المترشحين ومدى تطابقها مع الوصف الوظيفي للمنصب، ويجوز لها رفض طلبات المتقدمين للترشح الذين لم يحرزوا الشروط والمواصفات اللازمة وعليها إخبارهم بأسباب ذلك، ويحق للمرفوضة طلباتهم التظلم من ذلك أمام أسرة الموقع قبل بدء الانتخابات.
3. يسمح بالقوائم الانتخابية والترشح الفردي المستقل، على أن يتم عرض المناصب المتنافس عليها للتصويت بصورة منفردة.
4. يستحسن للمترشحين تقديم برامج انتخابية مكتوبة تعبر عن ملامح خططهم ورؤاهم.
5. يجب أن لا يقل عمر المترشح لرئاسة مجلس الإدارة عن 25 عاماً.
6. يتم انتخاب رئيس مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة، ويتم انتخاب بقية المناصب الإدارية بالأغلبية النسبية، ويجب إحراز الأغلبية المطلقة في حال التزكية.
7. في حال التساوي في عدد الأصوات بين المترشحين المتنافسين يرجح أحدهم بالقرعة.
8. في حال خلو أي من المناصب الإدارية من المترشحين يتم عرضه للاقتراع السري، ويلتزم العضو الفائز بالمنصب مدة لا تقل عن شهر واحد من تاريخ الانتخابات، فإذا لم يقبل بالمنصب بعد ذلك يعين مجلس الإدارة خلفاً له.
9. يحق للمترشحين الذين لم يفوزوا في الانتخابات التظلم من ذلك في غضون أسبوعين من تاريخ انعقادها، ويجب على اللجنة الانتخابية النظر في التظلمات، فإذا اكتشفت أنها صحيحة دعت أسرة الموقع للانعقاد لتصحيح عملية الانتخاب، وإلا أصدرت توضيحاً بشأن عدم صحة التظلم.

المادة (32)

يجوز لمجلس الإدارة الفائز إقامة انتخابات فرعية لتشكيل دائرة أو أحد فروعها، حسب الآلية التي يحددها.

عن حسين خلف

شاهد أيضا

لقطات منوعة من صلاة العيد

المصدر: إنستغرام